محمد الكرمي
470
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
اى قارنه أو سبقه شئ آخر أولا ( وفيه ) اى في هذا المستمسك ( انه لا تنكر الدلالة على ) ثبوت ( المفهوم مع اطلاقه ) اى اطلاق الشرط الموجود ( كذلك ) اى بما يعطيه انه شرط منحصر ( إلّا انه ) اى الاطلاق باللون المزبور ( من المعلوم ندرة تحققه ) في الوجود ( لو لم نقل بعدم اتفاقه ) أصلا وانه فرض صرف لا قيمة له من ناحية الواقعيات ( فتلخص بما ذكرناه ) من صدر البحث إلى هنا ( انه لم ينهض دليل على وضع مثل ان ) الشرطية ( لتلك الخصوصية ) المدعى وجودها في القضية الشرطية اللفظية ( المستتبعة ) من طريقها ( للانتفاء عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة ) تحكم بان الواضع وان لم يضع أداة الشرط لان تفيد الخصوصية المزبورة إلّا ان دواعي العقول تفيد ذلك في القضايا الشرطية على الاطلاق الا ما خرج بالقرائن الخاصة ( اما قيامها ) اى القرينة ( أحيانا ) على استتباع المنطوق للمفهوم ( كانت ) هناك ( مقدمات الحكمة أو غيرها ) مما يفيد فائدتها ف ( مما لا يكاد ينكر ) لان القرائن الخاصة موجودة عزّ وجودها أو كثر ( فلا يجدى ) قيامها في موارد خاصة ( القائل بالمفهوم ) المدعى ( انه ) لا بد من ثبوته بداعي ( قضية الاطلاق ) في الشرط المفيد لذلك إلّا ان انعقاد الاطلاق ( في مقام من باب الاتفاق ) لا يفيده في اثبات ما يروم من القول بالمفهوم دائما الا ما خرج ( واما توهم انه ) اى استتباع المنطوق للمفهوم في القضايا الشرطية أيضا ( قضية اطلاق الشرط ) في مقام البيان ( بتقريب ان مقتضاه ) اي مقتضى الاطلاق المزبور ( تعينه ) اي تعين الشرط المذكور في القضية اللفظية الشرطية للمقدمية بالنسبة إلى التالي المذكور فيها أيضا بسلب احتمال ان يكون هو المقدم أو شرط آخر بديله فالمنظور باطلاق الشرط هنا انه هو المتعين للشرطية في القضية مع صرف النظر عن أن التأثير في الجزاء فعلا منحصر فيه كما هو المنظور باطلاق الشرط فيما سبق بقوله ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط : الخ ( كما أن مقتضى اطلاق ) صيغة ( الامر ) في مقام البيان